المحقق الحلي
9
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
فائدة في مصطلحات الشرائع اصطلح المحقق نضر اللّه وجهه في كتابه هذا بمصطلحات لا بد من التنبيه عليها ، فإذا قال مثلا : « الأشهر » فمراده في الرواية ، و « الأظهر » أي في الفتوى ، و « الأشبه » أي بما دل عليه أصل المذهب من العمومات أو الاطلاقات في الأدلّة ، و « الأصح » ما يحتمل منه غير المذكور ، و « الأحوط » بمعنى أن العمل به يتيقّن معه البراءة ، و « الأكثر » أن القائل به أكثر ، و « الأنسب » يرادف « الأشبه » ، و « الأولى » هو ترجيح أحد القولين ، أو الاحتمالين على الآخر بوجه ما ، و « التردّد » ما تعارض فيه الدليلان من غير حصول مرجّح . و « على قول » أي لم يجد له عليه دليلا ، و « قول مشهور » أي بين الفقهاء ولم يجد له دليلا ، والمراد بالشيخ الطوسي ، وبالشيخين هو والمفيد ، وبالثلاثة هما والمرتضى ، ويعلم الهدى المرتضى رحم اللّه الجميع ، وأحلّهم المكان الرفيع .